وأوضح أن النادي يمكنه تقديم الطعن مصحوبًا بإحراز الفيديو، نظرًا لأن حقوقه ومصالحه قد تتأثر بالجزاء المحتملة.
وأشار غالان إلى أن هذا الحق يستند إلى البند 33.4 من المرسوم الملكي 1591/1992، الذي ينص على أنه: “يحق لأي شخص أو جهة قد تتأثر حقوقها أو مصالحها الشرعية من جراء سير الإجراءات التأديبية الرياضية، أن تنضم إليها وتُعامل كطرف ذي صفة قانونية في ما يخص الإخطارات وتقديم الأدلة.”